السيد الخوئي

119

كتاب الطهارة

لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية ( 1 ) ولا لسجود السهو إذا أتي به متصلا بالصلاة ( 2 ) بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك ( 3 ) بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة .